• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق مالكي العقار على التخاصص وتوثيقه يجعل الخصومة صحيحة بحضور البائع المختص دون حاجة لمخاصمة سائر المالكين

إذا ثبت اتفاق المالكين على التخاصص وتحديد حصة كل واحد منهم وتوثيقه، وكان البائع هو المختص قانوناً بالشقة المبيعة ومخوَّلاً من باقي الشركاء بالبيع والتسجيل، فإن الخصومة تنعقد صحيحاً بمواجهته وحده، ولا يترتب بطلانها لاختصام سائر المالكين أو عدم اختصام من لا صفة له في البيع.

نص الاجتهاد

ان اتفاق مالكي العقار على التخاصص بشقق البناء وكون البائع قد اختص بالشقة المباعة الى طالبة المخاصمة وكان عقد التخاصص مثبتا لدى كاتب عدل ووكل كل واحد منهم الاخر ببيع وتسجيل ما اختص به مما يجعل الخصومة بمواجهة صحيحة في القانون وان اقامة الدعوى بمواجهة كافة مالكي العقار تزيدا لا مبرر له وبالتالي فان مخاصمة احدهم المتوفى وهو ليس بائعا لا تجعل الخصومة معتلة لعدم توجب مخاصمته اصلا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – تم التخاصص بين افراد الجهة المدعى عليها على بعد اشادة البناء على المحضر رقم 264/ جديدة وهذا التخاصص وثق لدى كاتب عدل قطنا وابرز امام محكمة قطنا والمختص والياس حنا هو من باع الشقة التي اختص بها الى طالبة المخاصمة2 – الحق المطلوب يشمل ما اختص به البائع الذي يعتبر وكيلا عن الباقين في الشقة التي اختص بها3 – في المرحلة الاستئنافية ثم حصر الدعوى بالمدعى عليهم الاحياء وصرف النظر عن المتوفي موسى حنا والمدعى عليهم لم يعترضوا على هذا الطلب والمحكمة استجابت لهذا الطلب والجهة المطلوب مخاصمتها رضخت للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف4 – ان من طعن بالقرار هي الجهة طالبة المخاصمة لأسباب حصرية والهيئة المخاصمة تجاهلت هذه الوقائع الثابتة.في الشكل:لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة مبرر لإعادة البحث بهذا الطلبفي المناقشة والتطبيق القانوني:من حيث ان دعوى المخاصمة ترمي الى الحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة العقارية ومن حيث ان كافة أسباب المخاصمة تتعلق بنواحي اصولية مما يوجب قصر البحث على هذه الأسبابوحيث تبين من وثائق الدعوى ان مالكي العقار قد اتفقوا على التخاصص بشقق البناء وان البائع الياس قد اختص بالشقة المباعة الى طالبة المخاصمة وكان عند التخاصص مثبتا لدى كاتب عدل قطنا ووكل كل واحد منهم الاخر ببيع وتسجيل ما اختص به مما يجعل الخصومة بمواجهة صحيحة في القانون وان اقامة الدعوى بمواجهة كافة مالكي العقار تزيدا لا مبرر له وبالتالي فان مخاصمة احدهم المتوفى وهو ليس بائعا لا تجعل الخصومة معتلة لعدم توجب مخاصمته اصلاولما كان عقد التخاصص قد حدد المالك لكل شقة وكان البائع بموجب عقد التخاصص اضحى مالكا لها ووكيلا عن المالكين الاخرين وكان رضوخ الجهة المطلوب مخاصمتها بالقرار الاستئنافي والارتضاء به بما يفيد اقرارها بانحصار الخصومة بمواجهتها بعد اخراج المدعى عليه المتوفي مما يحقق صحة الخصومة في الدعوى ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خرجت عن هذا المسار القانوني مما يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 1825 اساس 1399 تاريخ 22/9/2002 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف