• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً وفق أحكام المادة 511 من قانون أصول المحاكمات المدنية

إذا اتُّفق على التحكيم وجب أن يكون عدد المحكمين وتراً، ويُفهم من سلوك الخصوم العدول الضمني عن التمسك بالتحكيم متى قبلوا اختصاص القضاء أو لم يعاودوا الدفع به أمام محكمة الموضوع التالية.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون عدد المحكمين وترا عملا بأحكام المادة 511 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28 /8 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – وجود اثنان على التحكيم بين الطرفين يوجب وقف الدعوى وعدم الحكم بها2 – المدعى عليها بالمخاصمة لم تنفذ التزاماتها المتقابلة ولا يجوز الحكم بهافي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 428 اساس 275 تاريخ 5/4/2005 والمتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه اضافة الى انه يجب ان يكون عدد المحكمين وترا عملا بأحكام المادة 511 اصول مدنية فانه يتبين من العودة الى القرار البدائي انه قضى برد الدعوى المقدمة من المدعى عليها بالمخاصمة زينب لعدم الثبوت مما يعني انه لم يأخذ بالدفع الذي قدمه مدعي المخاصمة والذي يتمسك فيه بوجود مشارطة التحكيم وكان المدعي بالمخاصمة لم يستأنف القرار المذكور وانما استأنفته المدعى عليها بالمخاصمة ولا يوجد ما يشير الى ان مدعي المخاصمة قد عاد وتمسك بمشارطة التحكم امام محكمة الاستئناف مما يعني انه قبل بالحكم بالموضوع وباختصاص القضاء في البت بالنزاع وهذا يعتبر رجوعا ضمنيا عن التحكيم وعن التمسك بالدفع بهوحيث ان القرار الاستئنافي الذي فسخ القرار البدائي قد قضى بتثبيت الاتفاق بين الطرفين مما يعني انه يحق لمدعي المخاصمة التمسك بما ورد بهذا القرار وما جاء بالاتفاق الذي قرر تثبيته في الدعاوي الاخرى وان يطلب تثبيت تنازل المدعى عليها بالمخاصمة زينب عنها واسقاطها تنفيذا لالتزام المدعى عليها بالمخاصمة بذلك وفق الاتفاق او العقد بين الطرفين وبذلك يكون القرار قد قضى بالالتزامات المتقابلة بين الطرفينوحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية