الطلاق المقابل بعوض يكتسب وصف المخالعة، وبمجرد ثبوت هذا الوصف لا تُسمع دعوى الرجعة فيه.
إذا كان الطلاق مقابل مال كان ذلك مخالعة ولا تسمع دعوى الرجعة فيه