• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقسط المهر من تلقاء نفسها دون طلب من المدعى عليه

تقسيط المهر لا يُثار ولا يُقضى به من المحكمة ابتداءً، بل يتوقف على طلبٍ صريح من المدعى عليه.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تتصدى لتقسيط المهر دون طلب من المدعى عليه