يثبت للمحكَّمين أن يوجها الدعوة إلى كل من يريان ضرورة حضوره في جلسات التحكيم متى اقتضت مصلحة الفصل في النزاع ذلك.
من حق الحكمين دعوة كل من يريانه ضروريا في حضور جلسات التحكيم