• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الجديد يتابع نظر الدعوى من حيث انتهت الإجراءات السابقة دون إعادة سماع الشهود

تبدّل القاضي لا يقتضي ابتداء الإجراءات من جديد، بل يوجب على القاضي الجديد متابعة نظر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، دون إعادة سماع الشهود والإجراءات السابقة.

نص الاجتهاد

ليس على القاضي الجديد إعادة سماع الشهود والإجراءات وإنما يتابع سير الدعوى من النقطة التي وصلت إليها