تبدّل القاضي لا يقتضي ابتداء الإجراءات من جديد، بل يوجب على القاضي الجديد متابعة نظر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، دون إعادة سماع الشهود والإجراءات السابقة.
ليس على القاضي الجديد إعادة سماع الشهود والإجراءات وإنما يتابع سير الدعوى من النقطة التي وصلت إليها