إذا كان النزاع قائماً حول المهر، وجب على المحكمة حسمه ابتداءً قبل إحالة القضية إلى التحكيم، ولا يجوز تجزئة الفصل بحيث تُحال الدعوى للتحكيم قبل البت في هذا العنصر الجوهري.
يتعين على المحكمة حسم النزاع حول المهر دون الجهاز والمصوغات قبل إحالة القضية للتحكيم