• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الفصل في النزاع حول المهر قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم

إذا كان النزاع قائماً حول المهر، وجب على المحكمة حسمه ابتداءً قبل إحالة القضية إلى التحكيم، ولا يجوز تجزئة الفصل بحيث تُحال الدعوى للتحكيم قبل البت في هذا العنصر الجوهري.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة حسم النزاع حول المهر دون الجهاز والمصوغات قبل إحالة القضية للتحكيم