• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت المراجعة بمجرد قول الزوج بل يتعين إثباتها بالبينة

إثبات المراجعة لا يكون بمجرد ادعاء الزوج، وإنما يلزم تقديم البينة المقبولة لإثباتها.

نص الاجتهاد

المراجعة لا تثبت بقول الزوج ولا بد من إقامة البينة عليها