• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة الزوجية متى كانت ذمة الزوج مشغولة بمعجل مهرها دون حاجة إلى إثبات الطرد

إذا كان معجل مهر الزوجة دَيناً في ذمة الزوج، فإن ذلك يثبت استحقاقها للنفقة الزوجية دون حاجة إلى إثبات طردها من بيت الزوجية.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة الزوجية إذا كانت ذمة زوجها مشغولة بمعجل مهرها ولا داعي لإثبات الطرد