إذا كان معجل مهر الزوجة دَيناً في ذمة الزوج، فإن ذلك يثبت استحقاقها للنفقة الزوجية دون حاجة إلى إثبات طردها من بيت الزوجية.
تستحق الزوجة النفقة الزوجية إذا كانت ذمة زوجها مشغولة بمعجل مهرها ولا داعي لإثبات الطرد