الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية ينعقد للمحكمة الشرعية إذا كان أحد أطراف الدعوى مسلماً.
المحكمة الشرعية هي المختصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلما