• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية إذا كان أحد أطرافها مسلماً

الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية ينعقد للمحكمة الشرعية إذا كان أحد أطراف الدعوى مسلماً.

نص الاجتهاد

المحكمة الشرعية هي المختصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلما