• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب شطب الدعوى وتجديدها منح مهلة جديدة للمصالحة إذا كانت المحكمة قد منحتها سلفاً وتقدير ذلك متروك لها

لا يفرض القانون منح مهلة جديدة للمصالحة بعد شطب الدعوى وتجديدها متى كانت المحكمة قد سبقت ومنحت مهلةً للمصالحة، لأن تقدير دواعي المصالحة ومدى لزومها من المسائل المتروكة لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يتوجب منح مهلة شهر للمصالحة بعد شطب الدعوى وتجديدها لأن المحكمة قد أمهلت الطرفين شهرا للمصالحة قبل الشطب ويعود تقدير دواعي ذلك للمحكمة