لا يفرض القانون منح مهلة جديدة للمصالحة بعد شطب الدعوى وتجديدها متى كانت المحكمة قد سبقت ومنحت مهلةً للمصالحة، لأن تقدير دواعي المصالحة ومدى لزومها من المسائل المتروكة لمحكمة الموضوع.
لا يتوجب منح مهلة شهر للمصالحة بعد شطب الدعوى وتجديدها لأن المحكمة قد أمهلت الطرفين شهرا للمصالحة قبل الشطب ويعود تقدير دواعي ذلك للمحكمة