• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض ملكية المحجوز عليه لكل ما يوجد في منزله ما لم يثبت الغير استحقاقه بالدعوى المختصة

يُفترض أن الموجودات في منزل المحجوز عليه تعود له، ولا يزول هذا الافتراض إلا بإثبات الغير استحقاقه لها بالدعوى المختصة.

نص الاجتهاد

الأصل أن ما يوجد في منزل المحجوز عليه هو ملك له مالم يثبت خلاف ذلك بدعوى الاستحقاق