يُفترض أن الموجودات في منزل المحجوز عليه تعود له، ولا يزول هذا الافتراض إلا بإثبات الغير استحقاقه لها بالدعوى المختصة.
الأصل أن ما يوجد في منزل المحجوز عليه هو ملك له مالم يثبت خلاف ذلك بدعوى الاستحقاق