• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الخصوم يزيل أثر البطلان الذي شاب التبليغات السابقة

الأصل أن حضور الخصم في الدعوى يطهر ما سبق من بطلان في التبليغات، لأن الغاية من التبليغ تكون قد تحققت بالحضور.

نص الاجتهاد

الحضور يجب ما شاب التبليغات السابقة من البطلان