تعيين الحكمين من الأقارب هو القاعدة الأصلية في دعاوى الشقاق، ولا يُعدل عنها إلا عند تعذّر وجودهم أو تعذّر الاستفادة منهم.
تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما