• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل تسمية الحكَمين من الأقارب ولا يُعدل عنه إلا عند تعذر وجودهما

تعيين الحكمين من الأقارب هو القاعدة الأصلية في دعاوى الشقاق، ولا يُعدل عنها إلا عند تعذّر وجودهم أو تعذّر الاستفادة منهم.

نص الاجتهاد

تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما