لا يصحّ التعويل على شهادة الشهود إلا بعد استعراض جميع أقوالهم ومناقشتها، ثم بيان عناصر الاقتناع المستمدة منها على نحوٍ يقوم على وقائع ثابتة بالأوراق وأسبابٍ سائغةٍ لها أصل في ملف الدعوى.
على المحكمة أن تستعرض جميع أقوال الشهود وتبين ما استخلصته من الشهادات بالاستناد إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية وإلى ماله أصل في ملف الدعوى