• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات خلاف ما ورد في صك الزوجية بالبينة الشخصية

البيّنة الشخصية لا تصلح لإثبات عكس ما هو ثابت في صك الزوجية، لأن السند الرسمي يَحظى بحجّية تمنع من مناقضة مضمونه إلا بالطرق التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عكس ما يرد في صك الزوجية بالبينة الشخصية