البيّنة الشخصية لا تصلح لإثبات عكس ما هو ثابت في صك الزوجية، لأن السند الرسمي يَحظى بحجّية تمنع من مناقضة مضمونه إلا بالطرق التي يجيزها القانون.
لا يجوز إثبات عكس ما يرد في صك الزوجية بالبينة الشخصية