يجوز جمع أكثر من طلب في دعوى زوجية واحدة إذا كانت جميع الطلبات داخلة في اختصاص المحكمة الشرعية.
يجوز تقديم دعوى زوجية واحدة بعدة طلبات ضمن اختصاص المحكمة الشرعية