• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يجمع في الدعوى الزوجية الواحدة أكثر من طلب متى كانت داخلة في اختصاص المحكمة الشرعية

يجوز جمع أكثر من طلب في دعوى زوجية واحدة إذا كانت جميع الطلبات داخلة في اختصاص المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

يجوز تقديم دعوى زوجية واحدة بعدة طلبات ضمن اختصاص المحكمة الشرعية