• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز الشهادة بالتسامح في تصحيح النسب عند تعذر الشهود متقاربِي السن حفاظا على الأنساب والخصومة

يجوز في دعوى تصحيح نسبة شخص متوفى اعتماد الشهادة على السماع عند تعذر الشهود المباشرين المتقاربين في السن، وتقدير محكمة الموضوع لهذه البينة متروك لقناعتها متى استند إلى أدلة مقبولة.

نص الاجتهاد

في دعوى تصحيح نسبة شخص متوفى من الجائز قبول بينة الشهادة على السماع المناقشة: في القضاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تقوم على ادعاء المدعي عزيز (.) (المدعى عليه بالمخاصمة أمام المحكمة الشرعية باللاذقية طالباً تصحيح اسم عمته المرحومة بحيث يصبح سعده بنت صقر (.) بدلاً من عزيزة (.) وذلك في مواجهة زوجها المدعى عليه المدعي بالمخاصمة) محمد (.) وقد حكمت المحكمة الشرعية وفق الدعوى وتم تصديق حكمها من قبل محكمة النقض بموجب الحكم موضوع المخاصمة ولعدم قناعة المدعى عليه بالدعوى الأصلية المذكورة بالحكم المشار إليه ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن الدعوى الأصلية قد أقيمت في مواجهة زوج المتوفاة سعده وهو الذي صدرت وثيقة حصر الإرث الشرعي أن الوارث الوحيد لها الأمر الذي يجعل الخصومة صحيحة. وحيث أن الشهادة بالتسامع صحيحة في مثل الحالة القائمة لكي لا تضيع الحقيقة والأنساب في حال عدم وجود شهود يزيد عمرهم على عمر المطلوب تصحيح نسبة بثمانية عشر عاماً وأن الوقائع موضوع هذه الدعوى لا تنطبق عليها أحكام المادة / 12 / من قانون الأحوال المدنية. وحيث أن محكمة الموضوع المصدق حكمها من قبل الهيئة المخاصمة قد استمعت إلى أقوال الشهود واقتنعت بصحة الدعوى وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى قرار نقض رقم / 1690 / تاريخ 1981/11/28) وفي جميع الأحوال فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 1996/3/18). حيث أن الهيئة المخاصمة لم تحكم للجهة المدعية في الدعوى الأصلية بأكثر مما طلبت وحيث أن الخطأ المهني الجسيم غير متوفرة في الحكم المخاصمة. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا