للمحكمة سلطة تقدير التعويض متى راعت عناصر التقدير الواقعية ذات الصلة، بحيث يأتي التعويض كافياً لجبر الضرر ومتناسقاً مع ظروف المضرور دون تجاوز.
التعويض يقدر من قبل المحكمة بعد الأخذ بعين الاعتبار الأسس السليمة للتقدير من حيث السن والوضع الاجتماعي والاقتصادي،جابرا للضرر وغير مبالغ فيه