حضور أحد المحامين مع المتهم أمام محكمة الجنايات شرطٌ إجرائي لازم، ويؤدي تخلفه إلى بطلان الإجراءات.
يتوجب حضور أحد المحامين أمام محكمة الجنايات مع المتهم تحت طائلة بطلان الإجراءات