• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تكفِ الأدلة لإثبات التهمة وجب القضاء بالبراءة

الأصل أن الإدانة لا تُبنى إلا على دليل كافٍ جازم؛ فإذا قصرت الأدلة عن إثبات التهمة وجب الحكم بالبراءة.

نص الاجتهاد

عدم كفاية الدليل تقتضي البراءة