تقدير أسباب التخفيف من إطلاقات محكمة الموضوع، تمارسه ضمن الحدود القانونية المرسومة دون رقابة عليها في ذلك إلا من حيث مخالفة القانون أو تجاوز حدوده.
تستقل المحكمة بتقدير أسباب التخفيف للعقوبات وفق الحدود المسموح بها قانونا