التزام الطاعن بدفع التأمين القضائي وباتباع الطريق الإجرائي الصحيح في تقديم الطعن يُعدّ من شروط قبوله شكلاً، ويترتب على الإخلال بها ردّ الطعن شكلاً.
عدم دفع التأمين القضائي وتسجيل الطعن لدى محكمة الاستئناف يوجب الرد شكلا