• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع التأمين القضائي وتسجيل الطعن لدى محكمة الاستئناف يوجب الرد شكلا

التزام الطاعن بدفع التأمين القضائي وباتباع الطريق الإجرائي الصحيح في تقديم الطعن يُعدّ من شروط قبوله شكلاً، ويترتب على الإخلال بها ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم دفع التأمين القضائي وتسجيل الطعن لدى محكمة الاستئناف يوجب الرد شكلا