شهادة المجني عليها في دعاوى الاعتداء تُعدّ من أدلة الإثبات التي يجوز للمحكمة التعويل عليها، ولا يجوز إهدارها لمجرد صدورها من المجني عليها، ما دامت خاضعة لتقدير المحكمة كسائر الأدلة.
شهادة المعتدى عليها تؤخذ بعين الاعتبار وتعتبر من جملة الأدلة القائمة في القضية بل من أهمها