• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة المعتدى عليها تؤخذ بعين الاعتبار وتعتبر من جملة الأدلة القائمة في القضية بل من أهمها

شهادة المجني عليها في دعاوى الاعتداء تُعدّ من أدلة الإثبات التي يجوز للمحكمة التعويل عليها، ولا يجوز إهدارها لمجرد صدورها من المجني عليها، ما دامت خاضعة لتقدير المحكمة كسائر الأدلة.

نص الاجتهاد

شهادة المعتدى عليها تؤخذ بعين الاعتبار وتعتبر من جملة الأدلة القائمة في القضية بل من أهمها