• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تذكر في ضبط الجلسة رقم وتاريخ قرار الندب والمصدر الذي أصدره

وجوب إثبات بيانات قرار الندب الجوهرية في ضبط الجلسة، وبخاصة رقمه وتاريخه ومصدره الذي أصدره، باعتبارها من عناصر سلامة المحضر.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تذكر في ضبط الجلسة رقم وتاريخ قرار الندب والمصدر الذي أصدره