وجوب إثبات بيانات قرار الندب الجوهرية في ضبط الجلسة، وبخاصة رقمه وتاريخه ومصدره الذي أصدره، باعتبارها من عناصر سلامة المحضر.
على المحكمة أن تذكر في ضبط الجلسة رقم وتاريخ قرار الندب والمصدر الذي أصدره