للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تراه مؤدياً إلى الحقيقة وطرح ما سواه، متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق.
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تراه عنوانا للحقيقة وتطرح ما عداه