• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أنكر المدعى عليه صحة منشأ الالتزام الوارد في سند الأمانة جاز له إثبات ذلك بكافة طرق الأثبات

للمدعى عليه، إذا أنكر صحة منشأ الالتزام الوارد في سند الأمانة، أن يثبت هذا الإنكار بكافة طرق الإثبات دون تقييد بوسيلة إثبات معينة.

نص الاجتهاد

إذا أنكر المدعى عليه صحة منشأ الالتزام الوارد في سند الأمانة جاز له إثبات ذلك بكافة طرق الأثبات