للمدعى عليه، إذا أنكر صحة منشأ الالتزام الوارد في سند الأمانة، أن يثبت هذا الإنكار بكافة طرق الإثبات دون تقييد بوسيلة إثبات معينة.
إذا أنكر المدعى عليه صحة منشأ الالتزام الوارد في سند الأمانة جاز له إثبات ذلك بكافة طرق الأثبات