إذا كان محلّ الادعاء من المثليات، وجب توجيه إنذارٍ سابق قبل التمسك بإساءة الأمانة؛ لأن المطالبة بالرد في المثل لا تقوم إلا بعد إعذار المدين.
يتوجب الإنذار في المثليات للادعاء بإساءة الأمانة