• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب الإنذار في المثليات للادعاء بإساءة الأمانة

إذا كان محلّ الادعاء من المثليات، وجب توجيه إنذارٍ سابق قبل التمسك بإساءة الأمانة؛ لأن المطالبة بالرد في المثل لا تقوم إلا بعد إعذار المدين.

نص الاجتهاد

يتوجب الإنذار في المثليات للادعاء بإساءة الأمانة