• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير محكمة الموضوع للأدلة هو من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت

لا يدخل تقدير محكمة الموضوع للأدلة، متى كان مستندًا إلى ما له أصل في أوراق الدعوى، في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، ولا سبيل لمخاصمة الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير الدليل.

نص الاجتهاد

ان تقدير محكمة الموضوع للأدلة هو من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14 /6 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم تناقش مسألة استفادة المدعي بالمخاصمة من قوانين العفو2 – المحكمة اخطأت في مناقشة الدفاع وأسباب الطعن وتجاهلت التقرير الط بي الذي يشير الى تعرض المدعي للضرب3 – المحكمة اهدرت أقوال الشاهد نبيل غرب ومخالفة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقضفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 79 اساس 131 تاريخ 11/4/2005 والمتضمن رفض الطعن المقدم من المدعي بشأن القرار الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي والقاضي بتجريمه بجناية اضاف الثقة بالاقتصاد الوطني عن طريق ترويج عملة اجنبية مزيفة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان مدعي المخاصمة يجادل المحكمة في تقديرها للأدلة وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان تقدير محكمة الموضوع للأدلة هو من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى وحيث ان المحكمة قد استندت الى اعتراف مدعي المخاصمة بضبط الامن الجنائي الى أقوال الشهود الذين ذكروا انه ادلى بهذه الأقوال بإرادته وكذلك الى وجود اسبقية له في ارتكاب جرم مماثل حكم عليه بقرار اكتسب الدرجة القطعية والذي يشكل قرينة على صحة أقواله بضبط الامن الجنائيوحيث ان محكمة الامن الاقتصادي قد عللت سبب عدم اخذها بالتقرير الطبي الذي يشعر بإصابة المدعي في جسمه وبانها لم تقتنع بانها ناجمة عن تعرضه للضرب من قبل رجال الامن الجنائي الذين نفوا بشهاداتهم ذلك كما انها عللت سبب عدم اخذها بأقوال المدعى عليه نبيل غرب وان هدفها تخليص مدعي المخاصمة من العقوبة وذلك على اعتبار ان ذكر بضبط الامن الجنائي اسم المدعي المذكور وتعامله معهوحيث ان تقدير المحكمة الادلة الدعوى بالشكل المشار اليه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن هذا الخطأ مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالأكثرية:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية