• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ

لا تقوم المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو وزنها متى كان لقضائها أصل ثابت في ملف الدعوى، لأن ذلك لا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم. وإسقاط الحق الشخصي يعد من عناصر الأسباب المخففة التقديرية التي تملك المحكمة الأخذ بها أو عدم الأخذ بها وفق سلطتها.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير طالما انه سند الى ماله اصله في اوراق الدعوىان اسقاط الحق الشخصي يمكن اعتباره من الأسباب المخففة التقديرية من قبل المحكمة وهو ليس سببا مخففا مستقلا عن الأسباب المخففة التقديرية الاخرى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم توافر النية الجرمية لدى مدعيي المخاصمة2 – الخطأ في تقدير المحكمة للأدلة ولاسيما أقوال الشهود والدفاع والتي يتبين فيها عدم ارتكاب الجهة مدعية المخاصمة للجرم المسند اليها3 – كان يتوجب الحكم بالحد الادنى للعقوبة بسبب اسقاط الحق الشخصي ومن ثم اعمال الأسباب المخففة التقديريةفي المناقشة:حيث ان مدعيي المخاصمة رياض وعلاء يهدفان الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم 1544 اساس 1503 تاريخ 7/11/2004 والمتضمن رفض طعنهما بشأن قرار محكمة الجنايات العسكرية الاولى بدمشق والقاضي بتجريم المدعي رياض بجرم الايذاء قصدا المقضي الى احداث عاهة دائمة وفق أحكام المادة 543 عقوبات والمدعي علاء بجرم التدخل بالإيذاء قصدا المقضي الى احداث عاهة دائمة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير طالما انه سند الى ماله اصله في اوراق الدعوىوحيث ان المحكمة قد استندت الى ادلة متوفرة في الدعوى واهمها بشهادة المجني عليه والتقرير الطبي الذي يثبت اصابته بطعنة في جسمه وان استنادا لمحكمة الى هذه الادلة يجعل قرارها لهذه الناحية بمنأى عن الخطأ الجسيم وان وجود بعض الاختلافات في الأقوال لجهة الاداة المستعملة في الطعن فيها اذا كانت سكين او موس كباس لا يغير من الامر شيئا طالما ان النتيجة قد حصلت من الطعنة وكذلك سواء شاهد بعض الاداة يبقى مدعي المخاصمة رياض ام لا طالما ان المدعى عليه قد اكد انه طعن من رياض وحيث ان النية الجرمية تستخلص من الوقائع المادية وهي قيام مدعي المخاصمة رياض بطعن المدعى عليه بالمخاصمة بموسى كباس في جسمه وترك هذه الطعنه لعاهة دائمة في جسمهوحيث ان اسقاط الحق الشخصي يمكن اعتباره من الأسباب المخففة التقديرية من قبل المحكمة وهو ليس سببا مخففا مستقلا عن الأسباب المخففة التقديرية الاخرىوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات 3 – تغريمهما خمسمائة ليره سورية