العبرة في صحة التبليغ بالموطن الذي يورده الخصم أو يثبت التعامل عليه، ولا ينتفي ذلك لمجرد وجود مسكن آخر أو زواج آخر ما لم يثبت بصورة جدية عدم صلته بالعنوان المبلّغ عليه أو عدم تردده إليه.
كون المدعى عليه متزوجا من امرأة اخرى ومساكنها في مسكن اخر غير المسكن محل العنوان المبلغ عليه لا ينفي صحة هذا العنوان خاصة وان أيا ممن تبلغ عنه مذكرتي التبليغ سواء زوجته او ابنه لم يشر على مذكرة التبليغ الى عدم تردد مدعي المخاصمة الى العنوان المبلغ عليه المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 19/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الخلل في تفسير القانون وسلامة تطبيقه وعدم صحة الاستدلال الذي وصل الى درجة الخطأ الجسيم واهمال وقائع الدعوى2 – مخالفة الاجتهاد المستقر والتبليغ حصل على العنوان الذي بيضه المدعي الشخصي في استدعائه امام محكمة بداية الجزاء وليس للموطن الفعلي الذي يقطنهفي المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 1048 اساس 18903 تاريخ 6/6/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وهو الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد استئناف مدعي المخاصمة شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعي بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد بين باستدعاء دعواه عنوان المدعى عليه بالدعوى الاصلية المدعي بالمخاصمة وقد تم تبليغه اي المدعي بالمخاصمة قرار محكمة بداية الجزاء لصقا على عنوانه المذكور ( حلب الجميلية – جانب قيادة موقع حلب ) حيث تقدم باستئنافه بعد مرور مدة الاستئناف وفق تاريخ تبليغه قرار محكمة بداية الجزاء على العنوان المشار اليهوحيث انه يتبين من مذكرتي التبليغ الموجهتين لمدعي المخاصمة من قبل محكمة الاستئناف على ذات العنوان انه قد تم تبليغه احداهما بواسطة زوجته والثانية بواسطة ابنة مما يعني ان العنوان المذكور هو موطن بدليل وجود اسرته منهوحيث ان كونه متزوجا من امرأة اخرى ومساكنها في مسكن اخر غير المسكن محل العنوان المبلغ عليه لا ينفي صحة هذا العنوان خاصة وان أيا ممن تبلغ عنه مذكرتي التبليغ سواء زوجته او ابنه لم يشر على مذكرة التبليغ الى عدم تردد مدعي المخاصمة الى العنوان المبلغ عليهوحيث ان الهيئة المخاصمة قد نهجت في قرارها محل المخاصمة ذات النهج القانوني المذكورة سابقا مما يجعل قرارها بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وهذا ما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا 2 – التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية