في القضايا المدنية، لا تلزم إعادة تلاوة الأوراق عند تبدّل هيئة المحكمة إذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم هي نفسها هيئة الجلسة السابقة، لأن ذلك يُفهم منه موافقتها على ما سبق من إجراءات، فتسقط المثارة بشأنها من عيوب شكلية سابقة.
ليس في القضايا المدنية ما يوجب قانونيا تلاوة الاوراق كلما تبدلت هيئة المحكمة وانما يكفي ان تكون تلك الهيئة التي اصدرت الحكم هي ذاتها هيئة الجلسة السابقة فان هذا يعني موافقة هذه الهيئة على كل الاجراءات التي حصلت قبل نظرها في الدعوى وبالتالي فان أية عيوب في الاجراءات السابقة تكون قد اطمأنت وسقط الجدل حولها.