سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها وتكوين قناعتها سلطةٌ أصلية، ولا تُراجع من محكمة النقض ما دام استنادها إلى أدلة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى، ولا يشكّل مجرد الاقتناع بهذه الأدلة خطأً مهنياً جسيماً.
يعود لمحاكم الموضوع تكوين قناعتها من الادلة المساقة والاخذ بما ترتاح اليه من تلك الادلة وبدون رقابة محكمة النقض طالما ان لهذا الدليل اصله في اوراق الدعوى وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – عدم معالجة الادلة ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه2 – عدم الرد على الدفوع3 – عدم البحث في اوجه الجريمة والقصد الجرمي وتوفر النية4 – التفات المحكمة من عدة وثائق منتجة في الدعوىفي الشكل:من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان ما اثارته الجهة المدعية لا يخرج عن حدود الاخذ بالدليل واهمالهولما كان يعود لمحاكم الموضوع تكوين قناعتها من الادلة المساقة والاخذ بما ترتاح اليه من تلك الادلة وبدون رقابة محكمة النقض طالما ان لهذا الدليل اصله في اوراق الدعوى وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيماومن حيث ان محكمة الموضوع قد اقتنعت من الادلة الواردة في الملفان المدعي بالمخاصمة قد مارس عمليات تصريف المنتجات النفطية في محطات اخرى غير المختصة التي يعمل بها لدى المتهم نبيل وبينت هذه الادلة من تقرير التفتيش رقم 1/م – 1/ح – ع – 1 – م – خ تاريخ 15/1/2000 المتضمن التحقيقات الجارية في مواضيع هذه القضية مع جميع الوثائق والمستندات والافادات وضبط فرع الامن الجنائي وشهادات الشهود المستمع اليهم وكانت الهيئة المخاصمة في قرارها قد صادفت على ما انتهت اليه محكمة الموضوع بحسبان انه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من الادلة المساقة والاخذ بما ترتاح اليه من الادلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما ان لها اصل في الاوراق وهو ما يتوافق والاجتهاد القضائي لدى هذه الهيئةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمينه المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية