الأسناد الرسمية تبقى حجةً بما ورد فيها إلى أن يثبت تزويرها، ويشمل ذلك تقرير الحكمين بوصفه سندًا رسميًا.
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية الذي يعمل به حتى ثبوت تزويره