استحقاق نفقة الأولاد يثبت بوجودهم عند من يطلبها، ولو جاوزوا سن الحضانة القانوني.
نفقة الأولاد تتحقق بوجودهم عند طالبها ولو تجاوزوا سن الحضانة القانوني