• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بإنهاء الحضانة وتسليم من تجاوز سنها لا يكون إلا بدعوى مستقلة وفي قضاء الخصومة

الأصل أن إنهاء الحضانة وتسليم من تجاوز سنها لا يكون إلا بطلبٍ قضائي مستقل يُرفع في قضاء الخصومة، ولا يُكتفى فيه بقرارٍ خارج هذا الإطار.

نص الاجتهاد

قرار إنهاء الحضانة وتسليم الولد الذي تجاوز سن الحضانة يكون بدعوى وفي قضاء الخصومة