الأصل أن إنهاء الحضانة وتسليم من تجاوز سنها لا يكون إلا بطلبٍ قضائي مستقل يُرفع في قضاء الخصومة، ولا يُكتفى فيه بقرارٍ خارج هذا الإطار.
قرار إنهاء الحضانة وتسليم الولد الذي تجاوز سن الحضانة يكون بدعوى وفي قضاء الخصومة