إذا كانت الوكالة بالادعاء عامة أو جاءت بأي خصوص، فإنها تخول الوكيل مباشرة المطالبة بأجرة الحضانة ضمن حدود هذا التفويض.
الوكالة بالادعاء بأي خصوص كان تخول الوكيل المطالبة بأجرة الحضانة