ولاية الأب لا تزول ولا تسقط بمجرد عدم المطالبة بها أو السكوت عنها مدة من الزمن، ويبقى الحق في التمسك بها قائماً ما لم يوجد سبب قانوني منهي لها. كما أن النفقة تُحتسب من تاريخ الادعاء ولا تمتد إلى ما قبله إلا إذا ثبت قضاءً أو رضاءً.
ولاية الأب لا تسقط بإغفاله المطالبة بها في وقت من الأوقات المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة حكمت باختصاصها للنظر في الدعوى لمجرد أن المدعى عليه اعترف بوجود ابنة المدعي لديه رغم الاعتراض على الاختصاص المكاني باعتبار ثبوت اقامته الدائمة في بيروت 2. ان المحكمة لم تتحقق من أسباب ادعاء استرداد الولاية ومن الاتفاق الذي دفع المدعى عليه به الدعوى 3. ان المحكمة ردت طلب الحكم بالنفقة بحجة أن المطالبة بالنفقات السابقة غير وارد دون أن تبين السبب القانوني لهذا الرد . في مجمل أسباب الطعن : لما كان المدار في تعيين محل الاقامة على قيد النفوس ( المادة ٦٦ من القانون (٣٧٦ ) وقد جاء في قيد الطاعن المبرز أنه من أهالي دمشق ، وكانت الولاية للأب لا تسقط بإغفاله المطالبة بها في وقت من الاوقات وكانت نفقة الولد من تاريخ الادعاء ولا تطلب عن مدة سبقت الا بالقضاء أو الرضاء . كان ما أورده وكيل الطاعن مردودا لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه