لا تُقبل خصومة الأم عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا إذا كانت مأذونة بالمخاصمة عنهم، فيغدو تمثيلها لهم صحيحاً في حدود هذا الإذن.
الأم تمثل أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة بعد حصولها على إذن بالمخاصمة عنهم