• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل الأم أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة إذا أذن لها بالمخاصمة عنهم

لا تُقبل خصومة الأم عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا إذا كانت مأذونة بالمخاصمة عنهم، فيغدو تمثيلها لهم صحيحاً في حدود هذا الإذن.

نص الاجتهاد

الأم تمثل أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة بعد حصولها على إذن بالمخاصمة عنهم