• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع دعوة الزوجة إلى المتابعة يجعلها مستحقة للنفقة سواء ثبت طردها أم لم يثبت

امتناع الزوج عن دعوة زوجته إلى المتابعة يترتب عليه استحقاقها للنفقة، سواء ثبت طردها أم لم يثبت، متى لم يثبت ما ينفي هذا الاستحقاق.

نص الاجتهاد

عدم دعوة الزوجة للمتابعة يجعلها تستحق النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت