امتناع الزوج عن دعوة زوجته إلى المتابعة يترتب عليه استحقاقها للنفقة، سواء ثبت طردها أم لم يثبت، متى لم يثبت ما ينفي هذا الاستحقاق.
عدم دعوة الزوجة للمتابعة يجعلها تستحق النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت