يقع الطلاق ويثبت قضائياً بشهادة من سمعه من الزوج عند إيقاعه أو من أُخبر به بعد وقوعه، متى كانت الشهادة متعلقة بذات الواقعة لا بمجرد الظن أو الاستنتاج.
يثبت الطلاق بشهادة من سمعه من الزوج لحظة إيقاعه أو أخبر به بعد وقوعه