إذا كان القانون يجيز لأيٍّ من الزوجين طلب التفريق للشقاق، فإن مجرد تقديم الطلب من أحدهما يكفي لسير الدعوى وتحقق صفة الادعاء.
لأي من الزوجين الحق في طلب التفريق للشقاق لذا فإن مجرد الطلب كاف للسير بالدعوى