يجب أن تتم تسمية المحكّمين من الأقارب دفعةً واحدة مع تحديد صفاتهم، وإذا اعتذروا تولّت المحكمة اختيار حكمين من غير الأقارب.
تسمية من يصلح من الأقارب للتحكيم يتم دفعة واحدة مع توضيح العنوان وإن اعتذار المحكمين من الأقارب يترك الحق للمحكمة لاختيار حكمين من الأباعد