• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تسمية المحكمين من الأقارب دفعة واحدة مع بيان صفاتهم، فإذا اعتذروا تولت المحكمة اختيار حكمين من الأباعد

يجب أن تتم تسمية المحكّمين من الأقارب دفعةً واحدة مع تحديد صفاتهم، وإذا اعتذروا تولّت المحكمة اختيار حكمين من غير الأقارب.

نص الاجتهاد

تسمية من يصلح من الأقارب للتحكيم يتم دفعة واحدة مع توضيح العنوان وإن اعتذار المحكمين من الأقارب يترك الحق للمحكمة لاختيار حكمين من الأباعد