• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في ملكية الأشياء الموجودة تحت يد الزوجة يختص به القضاء المدني

إذا انصبّ النزاع على ملكية أشياء في حيازة الزوجة، فإنه نزاع مدني تختص به المحكمة المدنية.

نص الاجتهاد

ما يدعيه الزوج من ملكية أشياء تحت يد زوجته هو نزاع مدني يعود للقضاء المدني