إذا انصبّ النزاع على ملكية أشياء في حيازة الزوجة، فإنه نزاع مدني تختص به المحكمة المدنية.
ما يدعيه الزوج من ملكية أشياء تحت يد زوجته هو نزاع مدني يعود للقضاء المدني