الأصل أن مجلس التحكيم ينعقد صحيحاً في غياب من يتخلف عن الحضور، ولا يوجد في القانون التزامٌ عام بإجبار الخصوم على الحضور إلى جلسات التحكيم.
يصح انعقاد مجلس التحكيم في غياب من تخلف والقانون لا يلزم أحدا بالحضور