• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التبليغ بواسطة الصحف متى جهل محل إقامة المطلوب تبليغه

إذا جهل محل إقامة المطلوب تبليغه جاز إجراء التبليغ بواسطة الصحف بوصفه وسيلةً بديلةً عن التبليغ الشخصي أو العادي.

نص الاجتهاد

يتم التبليغ بواسطة الصحف بسبب جهالة محل الإقامة