إذا جهل محل إقامة المطلوب تبليغه جاز إجراء التبليغ بواسطة الصحف بوصفه وسيلةً بديلةً عن التبليغ الشخصي أو العادي.
يتم التبليغ بواسطة الصحف بسبب جهالة محل الإقامة