يصحّ تبليغ الخصم موعد المجلس العائلي عن طريق وكيله متى كان الوكيل مخوّلًا بالتبليغ، ويُعتدّ بهذا التبليغ قانونًا.
يعتبر تبليغ أحد الأطراف موعد المجلس العائبي بواسطة وكيله تبليغا مقبولا