• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بطلب التفريق لا يُعد إساءةً ولا قرينة على سوء القصد

مجرد تقديم طلب التفريق لا يُشكّل إساءةً ولا قرينةً على سوء القصد ما لم تقترن به وقائع أخرى تدل على التعسف.

نص الاجتهاد

طلب التفريق لا يعتبر إساءة