تختص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق الشخصي متى كانت تابعة لدعوى الحق العام المنظورة أمامها، ولا يجوز فصلها عنها متى توافرت رابطة التبعية.
على المحكمة الناظرة في دعوى الحق العام أن تنظر في دعوى الحق الشخصي تبعا لها