• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الناظرة في دعوى الحق العام أن تنظر في دعوى الحق الشخصي تبعا لها

تختص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق الشخصي متى كانت تابعة لدعوى الحق العام المنظورة أمامها، ولا يجوز فصلها عنها متى توافرت رابطة التبعية.

نص الاجتهاد

على المحكمة الناظرة في دعوى الحق العام أن تنظر في دعوى الحق الشخصي تبعا لها