اشتراط اكتساب الحكم الدرجة القطعية كشرطٍ سابقٍ لممارسة الطعن بأمرٍ خطيّ، وإلا كان الطعن غير جائز.
لا يجوز ممارسة الطعن بأمر خطي إلا بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية